ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٤ - الحديث ٢٦
أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُدْرِكِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ
قوله عليه السلام: و لست أحب
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم و الدنانير و السمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أجود في الاحتياط. و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك. و التحقيق أن هذا ليس ببيع و إنما هو نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة بل سائغة، و لا منع من ذلك، و قد وردت الأخبار [١].
الحديث السادس و العشرون: مجهول مرسل.
و في الرجال: أبي الهزهاز [٢].
قوله عليه السلام: لا بأس بالدراهم بين عليه السلام حكم الدراهم و السمن و لم يتعرض لحكم الصوف. و الظاهر
[١]مختلف الشيعة ٢/ ٢٠٨.
[٢]رجال الشيخ ص ٣١٨.